السيد جعفر الجزائري المروج

33

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

بل ( 1 ) تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب ( * ) . ولما ( 2 ) عرفت

--> لقوله : « لأنّها بيع عرفي وإن لم تفد شرعا . . إلخ » لأنّه مبني على تسليم الإطلاق وعدم الانصراف . ومنافاة هذا الكلام لقوله : « وبالجملة فلا يبقى للمتأمّل شك . . إلخ » من الواضحات . وأيضا ينافي قوله : « لا خصوص العقدي » ما تقدم عنه سابقا من جعل المعاطاة عقدا ، لأنّه قضية تمسّكه على صحتها بعموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ومجرّد عدم إفادتها الملك على قول بعض لا يخرجها عن العقد العرفي ، كما لا يخرجها عن البيع العرفي فالأنسب حينئذ مقابلة البيع العرفي للبيع الشرعي لا العقدي . ( * ) هذا أيضا من مواضع التنافي المزبور ، لأنّ غلبة أفراد المعاطاة وندرة أفراد البيع العقدي تنافي دعوى انصراف البيع إلى خصوص العقدي ، لأنّ التقييد بالعقدي بناء على ندرته يكون من تقييد الإطلاق بالفرد النادر المستهجن عند أبناء المحاورة ، ومع ندرته كيف يكون هو المتيقن والمنصرف إليه الإطلاق ؟